[ ص: 152 ] باب فروض الصلاة
م1 - وأجمعوا : على : أن
فروض الصلاة سبعة ، وهي : النية للصلاة ، وتكبيرة الإحرام ، والقيام مع الاستطاعة ، والقراءة في الركعتين للإمام والمنفرد ، والركوع ، والسجود ، والجلوس آخر الصلاة بمقدار إيقاع السلام .
ثم اختلفوا : فيما عدا ذلك ، على ما سيأتي ذكره ، فهذه هي الشرائط والأركان ، وتسمى : الفروض المتصلة بالصلاة ، والمنفصلة عنها ، التي وقع إجماع الأئمة الأربعة عليها فأما ما عداها من الأفعال ، والأذكار ، فمختلف فيه عندهم ، على ما سيأتي بيانه على التفصيل ، مع ذكر هذه التي ذكرناها مجملة ، إن شاء الله تعالى .
فمن ذلك أنهم اتفقوا - كما ذكرنا - على أن القيام في الصلاة المفروضة فرض على المطيق له ، وأنه متى أخل به مع القدرة عليه لم تصح صلاته .
م2 - واختلفوا : في المصلي في السفينة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا يجوز
[ ص: 153 ] ترك القيام فيها ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجوز ، بشرط أن تكون سائرة .