[ ص: 56 ] باب في السواك ، والنية في رفع الحادث
م1 - واتفقوا : على
استحباب السواك عند أوقات الصلوات ، وعند تغير الفم .
واختلفوا : في الصائم هل يكره له السواك بعد الزوال ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : لا يكره ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يكره ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان كالمذهبين .
ولم يختلفوا : في أنه يستحب له قبل الزوال .