م5 - واتفقوا : على أنه
إذا أدرك ركعة من الجمعة بسجدتيها ، وأضاف إليها أخرى صحت له جمعة .
ثم اختلفوا : إذا أدركه في التشهد .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا تصح له جمعة ، ويتمها ظهرا إذا كان نواها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إذا أدرك الإمام في الجمعة في آخر صلاته وتشهده أو في سجود السهو بنى عليها وصحت له جمعة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن : يصلي أربعا ، ولا تصح له الجمعة .