م7 - واختلفوا : في
تقديم التكبيرات على القراءة .
فقال مالك
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يقدم التكبير على القراءة في الركعتين .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يوالي بين القراءتين ، فيكبر في الأولى قبل القراءة ، وفي الثانية بعد القراءة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان كالمذهبين .
[ ص: 255 ]
م8 - واتفقوا : على رفع اليدين مع كل تكبيرة ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ، فإنه قال : رفعهما في تكبيرة الإحرام فقط في إحدى الروايتين عنه ، والرواية الأخرى كالجماعة .