م3 وأجمعوا : على أنه إذا نوى عند المضمضة واستخدام النية ، واستصحب حكمها إلى غسل أول جزء من الوجه ؛ صحت طهارته .
ثم اختلفوا : فيمن
بدأ بالنية عند غسل أول جزء من الوجه : فأجاز ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا تصح طهارته .