صفحة جزء
م3 وأجمعوا : على أنه إذا نوى عند المضمضة واستخدام النية ، واستصحب حكمها إلى غسل أول جزء من الوجه ؛ صحت طهارته .

ثم اختلفوا : فيمن بدأ بالنية عند غسل أول جزء من الوجه : فأجاز ذلك مالك والشافعي ، وقال أحمد : لا تصح طهارته .

التالي السابق


الخدمات العلمية