م4 - واختلفوا : في
زكاة الحلي المباح إذا كان مما يلبس ويعار .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا تجب فيه الزكاة .
[ ص: 329 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : فيه الزكاة . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولان كالمذهبين .