م6 - واختلفوا : فيما
إذا كان معه مائتا درهم صحاح فأدى عنها غلة هل تجزئه ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن أدى خمسة مكسرة أجزأه ، وقد أساء ولا تجب عليه إخراج ما بينهما .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا تجزئ عنه ، وإن أخرج الفضل ، وهل يرتجع ما دفع أم لا ؟ على وجهين عند أصحابه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إن أدى عنها مكسرة نظر التفاوت فيما بينهما فأخرجه وتجزئه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز أن يخرج من غير ما تجب عليه فيه الزكاة إلا في الدنانير والدراهم فإنه يجوز له أن يخرج أحدهما عن الآخر ما لم يكن البدل ينقص عن قيمة الأصل .