م18 - واختلفوا : في جواز
دفع الزكاة إلى من يرثه من أقاربه ، كالإخوة ، والعمومة ، وأولادهم .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يجوز . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان أظهرهما : لا يجوز ، والأخرى : كالجماعة .