م19 - واختلفوا : في جواز
دفع الزكاة إلى الزوج من زوجته .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا تجوز . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان يستعين بما يأخذ منها على نفقتها
[ ص: 375 ] فلا يجوز ، وإن كان يصرفه في غير نفقتها لأولاد فقراء عنده من غيرها أو نحو ذلك جاز .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يجوز . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان كالمذهبين ، إلا أن أظهرهما : المنع ، وهي التي اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وأبو بكر عبد العزيز .