صفحة جزء
م19 - واختلفوا : في جواز دفع الزكاة إلى الزوج من زوجته .

فقال أبو حنيفة : لا تجوز . وقال مالك : إن كان يستعين بما يأخذ منها على نفقتها [ ص: 375 ] فلا يجوز ، وإن كان يصرفه في غير نفقتها لأولاد فقراء عنده من غيرها أو نحو ذلك جاز .

وقال الشافعي : يجوز . وعن أحمد روايتان كالمذهبين ، إلا أن أظهرهما : المنع ، وهي التي اختارها الخرقي وأبو بكر عبد العزيز .

التالي السابق


الخدمات العلمية