م20 - واتفقوا : على أن
الصدقة المفروضة حرام على بني هاشم ، وهم خمس
[ ص: 376 ] بطون :
آل عباس وآل علي ،
وآل جعفر ،
وآل عقيل ، وولد
الحارث بن عبد المطلب .
[ ص: 377 ] واختلفوا : في
بني المطلب هل تحرم عليهم .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا تحرم عليهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي تحرم عليهم .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان أظهرهما أنه حرام عليهم .
واختلفوا : في جواز دفعها إلى موالي
بني هاشم .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا يجوز . ولأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجهان .
[ ص: 378 ]
والصحيح من مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه لا يجوز إخراج الزكاة إلى موالي
بني هاشم وأنهم كساداتهم في المنع من ذلك .