م5 - ثم اختلفوا : في
الماء إذا كان دون القلتين ، (والقلتان : خمسمائة رطل بالعراقي ) وخالطته النجاسة : فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد (في إحدى روايتيه ) : هو نجس .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد (في الرواية الأخرى ) : إنه ما لم يتغير ؛ فهو طاهر .