م4 - واختلفوا : في
انتقاض الوضوء بلمس [المرأة ] ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا ينقض على الإطلاق ، إلا أن يباشرها مباشرة بالغة ، وينتهي إلى ما دون الإيلاج ، وقال
[ ص: 77 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان لشهوة نقض ، وإن كان لغير شهوة لم ينقض ، إلا القبلة (في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ بن الفرج ) : فإنه تنقض على كل حال .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا لمس امرأة غير ذات محرم من غير حائل ؛ انتقض وضوؤه بكل حال ، وله في لمس ذوات المحارم قولان : أحدهما : ينقض الوضوء ، والثاني لا ينقض .
ولأصحابه في لمس الصغيرة والكبيرة اللتين لا يشتهى مثلهما وجهان ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ثلاث روايات ، الأولى : لا ينقض بحال ، والثانية : ينقض بكل حال ، والثالثة (وهي الصحيحة عنده ) : أنه ينقض الوضوء إذا كان لشهوة ، وإن كان لغير شهوة لم ينتقض ، كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
م5 واختلفوا : في وضوء الملموس ، هل ينتقض أيضا ؟
فأنزله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك منزلة اللامس .
[ ص: 78 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولان ، أظهرهما أنه لا ينتقض طهر الملموس ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان ؟ .
واختلفوا : فيمن مس فرج غيره ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : ينتقض وضوء اللامس (وإن كان الملموس صغيرا أو كبيرا ، حيا أو ميتا ) ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ينتقض إلا من الصغير ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا ينتقض بحال .