م6 - وأجمعوا : على أنه لا يجوز
التوضؤ بالنبيذ على الإطلاق ، إلا
[ ص: 38 ] nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة ، فإن الرواية اختلفت عنه ؛ فروي عنه : أنه لا يجوز ذلك كالجماعة .
وهي اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، وروي عنه : أنه يجوز الوضوء بنبيذ التمر المطبوخ في السفر ، عند عدم الماء .
[ ص: 39 ]
وروي عنه : أنه يجوز الوضوء به ، ويضيف إليه التيمم ، وهي اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن رحمه الله تعالى .