فصل
في
أقسام المفتونين بالصور الجميلة، وفساد تأويلاتهم الباطلة وهم أربعة أقسام:
1 - قوم يعتقدون ذلك لله؛ كالمنتسبين إلى التصوف، وكثير من الأتراك.
2 - وقوم يعلمون أن ليس هذا لله، ولكن يتسترون بذلك، وهم -من وجه- أقرب إلى المغفرة؛ لما يرجى لهم من التوبة.
والقسم الثالث: مقصودهم الفاحشة، وقد يشتد بينهما الاتصال، حتى يسمونه زواجا، ويقع لمجان الفسقة، ممن يجري هذا المجرى شيء كثير؛ كقولهم للأمرد: هو حبيب الله، والملتحي: عدو الله، وترجيح وطء المردان على نكاح النسوان.
وصنف بعضهم كتابا في هذا الباب، وقال في أثنائه: «باب: في المذهب المالكي» وذكر فيه جماع الذكور.
[ ص: 388 ] وقد علم أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا من أشد الناس على فاعل ذلك؛ فإنه يجعل
حد اللوطي القتل، بكرا كان أو ثيبا، كما دلت عليه النصوص، واتفق عليه أصحاب الرسول -صلى الله عليه وسلم- وإن اختلفوا في كيفية قتله.
وسبب ذلك أنه قد نقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك القول بجواز وطء الرجل زوجته في دبرها، وهو أيضا كذب على
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه، وكتبهم مصرحة بتحريمه.
ونظير هذا الظن الكاذب ظن كثير من الجهال إباحة الفاحشة لمملوك، وأنها أيسر من الفاحشة بغيره؛ لتوهم أن ذلك مراد بقوله تعالى:
أو ما ملكت أيمانهم [المؤمنون: 6] حتى إن بعض النساء لتمكن عبدها من نفسها، وتتأول القرآن على ذلك؛ كما رفع إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر -رضي الله عنه- امرأة تزوجت عبدها، وتأولت هذه الآية، ففرق
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر -رضي الله عنه- بينهما، وأدبها، وقال: ويحك! إنما هذا للرجال.
ومنهم من يجعل ذلك موضوع نزاع بين العلماء، ويقول: اختلافهم شبهة. ومنهم من يقول: هو مباح للضرورة.
ومنهم من بلغه خلاف العلماء في الحد عليه، فتوهم أن ذلك خلاف في التحريم، وقد تلاعب الشيطان بأكثر هذا الخلق، كتلاعب الصبيان بالكرة.