بيان تاريخ ابتداء وجود الشرك، والنهي عن اتخاذ المساجد والقباب على القبور، والتمسح بها وبالجمادات ما عدا الحجر الأسود.
وأما
القبور، فقد ورد نهيه -صلى الله عليه وسلم- عن اتخاذها مساجد، ولعن من يفعل ذلك.
وقد ذكره غير واحد من الصحابة والتابعين، كما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في "صحيحه"
nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني، وغيره في تفاسيرهم، وذكره وثيمة وغيره في قصص الأنبياء في قوله تعالى:
وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا .
[ ص: 17 ] قالوا: هذه أسماء قوم صالحين كانوا من قوم
نوح، فلما ماتوا، عكفوا على قبورهم، ثم طال عليهم الأمد، فاتخذوا تماثيلهم أصناما، وكان العكوف على القبور والتمسح بها وتقبيلها والدعاء عندها وفيها، ونحو ذلك، هو أصل الشرك وعبادة الأوثان.
ولهذا قال النبي -صلى الله عليه وسلم-:
nindex.php?page=hadith&LINKID=707584 "اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد".
واتفق العلماء على أن من زار قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين، أو الصحابة وأهل البيت، وغيرهم، فإنه لا يتمسح به، ولا يقبله، بل ليس في الدنيا من الجمادات ما يشرع تقبيلها إلا الحجر الأسود.
وقد ثبت في "الصحيحين":
nindex.php?page=hadith&LINKID=681152 "أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه- قال: والله! إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقبلك ما قبلتك".
ولهذا لا يسن -باتفاق الأئمة- أن يقبل الرجل أو يستلم ركني البيت، اللذين يليان الحجر، ولا جدران البيت، ولا
مقام إبراهيم، ولا
صخرة بيت المقدس، ولا قبر أحد من الأنبياء والصالحين.
حتى تنازع الفقهاء في وضع اليد على منبر سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما كان موجودا، فكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره; لأنه بدعة، وذكر أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا لما رأى
عطاء فعل ذلك لم يأخذ عنه العلم. ورخص فيه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر -رضي الله عنهما- فعله.