بيان أعظم أنواع الزواج بركة وبيان حكم دفع المهر في الزواج ومقداره
عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها -، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=704233 "إن أعظم النكاح بركة، أيسره مؤنة" رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في "شعب الإيمان" .
قيل: معناه: أحسن الزوجة: أرضى باليسير.
وفيه دلالة على أن أعظم البركة في الزواج أن يكون بذل المال فيه قليلا، ولا يسرف فيه، ولا يبذر، كما يفعل الأعاجم، رفعة للاسم، وشهرة في الرسم.
وعن
أبي سلمة - رضي الله عنه، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=710904سألت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها-: كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قالت: كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية، وهي أربعون درهما ونش. قالت: أتدري ما النش ؟ قلت: لا.
قالت: نصف أوقية، فتلك خمس مئة درهم" رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم. ونش - بالرفع - في "شرح السنة" وفي جميع الأصول. وهو - بالفتح، وتشديد المعجمة -: النصف من كل شيء، ونصف الرغيف: نشه
وفي الحديث: دليل على
تقليل مقدار المهور، وإشارة إلى أن المغالاة فيه مكروه.
قال في "الروضة الندية" :
المهر واجب، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسوغ نكاحا
[ ص: 435 ] بدون مهر أصلا، وفي الكتاب:
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة [النساء: 4].
وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع عليا أن يدخل بفاطمة، حتى يعطيها شيئا.
قال: ويكره
المغالاة فيه; أي: يحرم; لحديث:
"خير الصداق أيسره" أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر.
وقال فيمن تزوج على أربع أواق:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659561 "كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل" أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة.
ولهذا، يصح ولو خاتما من حديد، أو تعليم قرآن.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663403ألا لا تغالوا صدقة النساء; فإنها; أي: المغالاة لو كانت مكرمة في الدنيا; أي: مما يحمد به فيها، وتقوى عند الله، لكان أولاكم به نبي الله صلى الله عليه وسلم، ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه، ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية" رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه، nindex.php?page=showalam&ids=14274والدارمي.
فيه نهي عن غلى الصداق.
وأما ما روي: أن صداق
nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة كانت أربعة آلاف درهم، فهو مستثنى منه; لأنه أصدقها
nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي في الحبشة من غير تعيين منه. كذا قيل.
وعندي: أن حد المهر هو ما حده رسول الله صلى الله عليه وسلم في أزواجه وبناته، فهو أفضل أنواع الصداق بلا ريب.
وأما سكوته صلى الله عليه وسلم على صداق
nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة، وتقريره إياها عليها، ففي هذا دلالة على أن إباحة الأكثر منه إلى هذا الحد، وما زاد على ذلك، فهو داخل في المغالاة والسرف بفحوى الخطاب.
[ ص: 436 ] قال في "المرقاة" : فإن قلت: نهيه عن المغالاة مخالف لقوله تعالى:
وآتيتم إحداهن قنطارا .
قلت: النص يدل على الجواز، لا على الفضيلة، والكلام فيها، لا فيه. انتهى.
قلت: وقد جوز الفقهاء المغالاة فيه عند القدرة عليه، ولكن الحق هو قلة الصداق.
ومن مفاسد المغالاة: ما يرى في أهل الزمن من عدم الوفاء بها أبدا، وطلب العفو من الزوجة، فإن شاءت عفت، وإن شاءت أبت، وبقي الحق على الزوج، وصار رهينا به عند الله.
ومنهم من يزعم أن المهر شيء صار عرفا، ولا يلزم عليه، بل هو على رضاه، إن شاء أعطى، وإن لم يشأ لم يعط، فيسارع إلى إيثار المغالاة فيه، بلغ ما بلغ، ظنا منه أنه لا يؤديه أبدا، مع أن الوفاء به واجب.
ولا جبر عليها في العفو، بل لها أن تمتنع من القربة إلا إذا أخذت صداقها كما حققه صاحب "دليل الطالب" ، وهو أول شيء يقضى به لها بعد وفاة الزوج، ويقدم على غيره من الحقوق والأقراض.
وتساهل الناس في ذلك معصية، وعدم مبالاتهم في مغالاته بدعة محرمة، وعاقبة ذلك وخيمة، يؤدي الزوج وغيره إلى هلكة المال والبيت، وضياع كل شيء في يده، ويفضي إلى فقر الأولاد، وتنازع الأقارب، وغيرها من المفاسد، التي يعرفها كل عارف بأحوال الناس.
nindex.php?page=hadith&LINKID=673725عن nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة: أنها كانت تحت عبد الله بن جحش، فمات بأرض الحبشة، فزوجها nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم، وأمهرها عنه أربعة آلاف. وفي رواية:
nindex.php?page=hadith&LINKID=706985أربعة آلاف درهم. وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل بن حسنة. رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي. [ ص: 437 ] فيه: جواز زيادة المهر على مهور الأزواج والبنات النبوية، لكن إلى هذا الحد، ويكره المغالاة فيه فوق هذا المقدار.
والأول أفضل وأعظم بركة، والآخر مباح سائغ; لأن الأول فعل النبي صلى الله عليه وسلم واختياره.
ويؤيده قوله في الحديث المتقدم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=1254 "أيسر مؤونة" . والآخر تقريره فقط، والتقرير إنما يدل على الجواز، دون الأفضلية.
والكلام على هذه المسألة مبسوط في المبسوطات; كـ: "الروضة الندية" ، ونحوها.