[ ص: 496 ] بيان
حكم استعمال الطيب
وفي باب الطيب: ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=692385نهى النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتزعفر الرجل. متفق عليه.
أي: يستعمل الزعفران في ثوبه، وبدنه؛ لأنه عادة النساء.
ونبه بالزعفران على النهي عن كل الطيب يختص بالنسوة، إلا ما لا أمن له؛ فإنه يجوز استعماله للرجل.
ويزيده كشفا، حديث
يعلى بن مرة: nindex.php?page=hadith&LINKID=697738أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه خلوقا، فقال: "ألك امرأة؟"، قال: لا. قال: "فاغسله، ثم اغسله، ثم لا تعد" رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي.
يعني: إن كان لك امرأة أصابك من بدنها وثوبها خلوق من غير قصد، فأنت معذور، وإلا فأنت معأزور ؛ لأن مثل هذا الطيب لا ينبغي أن يستعمله الرجل.
و "الخلوق": نوع من الطيب، يجعل فيه الزعفران.
فأفاد الحديث: أن كل نوع من الطيب له لون من الألوان، هو منهي عنه في حق الرجال، حتى ورد في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى مرفوعا:
nindex.php?page=hadith&LINKID=3503496 "لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من خلوق" رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=675568قدمت على أهلي من سفر، وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران، فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم، فسلمت عليه، فلم يرد علي، وقال: "اذهب فاغسل هذا عنك" رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود.
ويزيده بيانا، ويوضحه كشفا، حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة يرفعه:
nindex.php?page=hadith&LINKID=665082طيب الرجل: ما ظهر ريحه، وخفي لونه، وطيب النساء: ما ظهر لونه، وخفي ريحه" رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي. [ ص: 497 ] وفيه إرشاد إلى أن النساء لا ينبغي لهن أن يستعملن من الطيب ما يظهر ريحه.
ولكن خالفت النسوة هذا الإرشاد، واستعملن كل طيب له رائحة، وأكثرن منه، وأين من يمنعهن من ذلك؟!