[ ص: 512 ] حكم
من يرمي غيره بالكفر، أو الفسوق، وبأنه عدو لله
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا:
nindex.php?page=hadith&LINKID=655639 "أيما مسلم قال لأخيه: يا كافر! فقد باء بها أحدهما" متفق عليه.
وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=655585 "لا يرمي رجل رجلا بالفسوق، ولا يرميه بالكفر، إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك" رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري.
وعنه مرفوعا:
nindex.php?page=hadith&LINKID=657101 "من دعا رجلا بالكفر، أو قال: عدو الله، وليس كذلك، إلا حار عليه" متفق عليه. أي: رجع عليه ما نسب إليه.
وورد في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة مرفوعا:
nindex.php?page=hadith&LINKID=703008 "لا يدخل الجنة قتات" أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم، وفي رواية:
nindex.php?page=hadith&LINKID=703081 "نمام". وآفات اللسان كثيرة لا يحصيها هذا المقام.
وقد جمع الحافظ
عبد العظيم المنذري - رحمه الله - كتابا في "الترغيب والترهيب" طبع لهذا الزمن في بلدة "دهلي" من بلاد الهند، بعناية بعض الولاة الصلحاء فيه من هذا الجنس كثير طيب.
وإذا انجر الكلام بنا إلى هذا الموضع، رأينا أن نختم هذا الكتاب بخاتمة شارحة لحديث "المشتبهات"؛ فإنه حديث عظيم الفوائد، كثير النفع، أصل كبير من أصول الدين، وعماد رفيع من عمد الإسلام على اليقين.
وكلام أهل العلم في بيان معناه قليل جدا، ولم يوف حقه - فيما علمت - إلا الإمام
الشوكاني في "الفتح الرباني"، فلنحرر جوابه على السؤال عن معناه، ولنكتف على ذكر مبناه، وبالله التوفيق، وهو المستعان، وإليه المرجع، وعليه التكلان.