[ ص: 5 ] كتاب الطهارة
قال الشيخ الفقيه
الحافظ أبو الحسن علي بن أبي بكر اللخمي:
باب في وجوب الطهارة للصلاة، وأعدادها ومفروضها ومسنونها وفضائلها
الطهارة للصلاة فرض; لقول الله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650132 " لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ" ، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070 "البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم . وقوله:
nindex.php?page=hadith&LINKID=666400 " لا يقبل الله صلاة بغير طهور" أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . ولا خلاف بين الأمة في ذلك.
ومن " المدونة" : قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون :. . . . . . . . . . . . .
[ ص: 6 ]
قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16338لابن القاسم : أرأيت الوضوء أكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يوقت فيه واحدة أو اثنتين أو ثلاثا؟ قال: لا ، إلا ما أسبغ، ولم يكن مالك يوقت .
وقد اختلفت الآثار في التوقيت، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إنما قال عز وجل
[ ص: 7 ] :
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: وما رأيت عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الغسل والوضوء توقيتا، ولكنه كان يقول: يتوضأ ويغتسل ويسبغهما جميعا .
قال
الشيخ أبو الحسن -رحمه الله-: قوله: وقد اختلفت الآثار في التوقيت .
اتساع في العبارة، وإنما أراد
اختلفت الآثار في الأعداد; لأن الموقت هو الواجب، ولم تختلف في الواجب كم هو، وإنما اختلفت الآثار في الأعداد ; وأخرج "
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن النبي - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=662413 " أنه توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا" فثبت بهذه الأحاديث أن الفرض واحدة، وأن الزائد فضيلة; لأنه لا يجوز أن يقتصر على واحدة والفرض اثنان أو ثلاثة.
[ ص: 8 ]