[فصل في السواك]
لقوله - صلى الله عليه وسلم -: والسواك مندوب إليه; . [ ص: 15 ] " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" ، أو " كل وضوء"
وهو مخير في أن يجعل ذلك عند الوضوء أو الصلاة، واستحسن إذا بعد ما بين الوضوء والصلاة أن يجعله عند الصلاة، وإن جعله عند وضوئه أن يعيده عند صلاته.
وإن حضرت صلاة أخرى وهو على طهارته تلك أن يتسوك للثانية.
ويتسوك بكل عود يابس ورطب، وبالأخضر أحسن; لأنه أبلغ في النظافة، إلا أن يكون صائما خيفة أن يصل طعمه إلى حلقه.
وكره ابن حبيب من ناحية الطب. التسوك بعود الرمان والريحان ومن لم يجد سواكا تسوك بإصبعه.