صفحة جزء
[ ص: 5 ] كتاب الطهارة

قال الشيخ الفقيه الحافظ أبو الحسن علي بن أبي بكر اللخمي:

باب في وجوب الطهارة للصلاة، وأعدادها ومفروضها ومسنونها وفضائلها

الطهارة للصلاة فرض; لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ" ، أخرجه "البخاري ومسلم . وقوله: " لا يقبل الله صلاة بغير طهور" أخرجه مسلم . ولا خلاف بين الأمة في ذلك.

ومن " المدونة" : قال سحنون :. . . . . . . . . . . . . [ ص: 6 ]

قلت لابن القاسم : أرأيت الوضوء أكان مالك يوقت فيه واحدة أو اثنتين أو ثلاثا؟ قال: لا ، إلا ما أسبغ، ولم يكن مالك يوقت .

وقد اختلفت الآثار في التوقيت، وقال مالك: إنما قال عز وجل [ ص: 7 ] : يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين قال ابن القاسم: وما رأيت عند مالك في الغسل والوضوء توقيتا، ولكنه كان يقول: يتوضأ ويغتسل ويسبغهما جميعا .

قال الشيخ أبو الحسن -رحمه الله-: قوله: وقد اختلفت الآثار في التوقيت .

اتساع في العبارة، وإنما أراد اختلفت الآثار في الأعداد; لأن الموقت هو الواجب، ولم تختلف في الواجب كم هو، وإنما اختلفت الآثار في الأعداد ; وأخرج " البخاري عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: " أنه توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا" فثبت بهذه الأحاديث أن الفرض واحدة، وأن الزائد فضيلة; لأنه لا يجوز أن يقتصر على واحدة والفرض اثنان أو ثلاثة. [ ص: 8 ]

التالي


الخدمات العلمية