فصل [في
إحلاء النصراني والعبد]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المسلم يطلق النصرانية: لا يحلها النصراني أن يتزوجها.
وقال في "مختصر ما ليس في المختصر": يحلها. وقال
علي بن زياد في كتاب خير من زنته: وهو أصوب؛ لأنه نكاح صحيح داخل في عموم قول الله -عز وجل-:
حتى تنكح زوجا غيره [البقرة: 230].
والعبد على خمسة أوجه:
فإن علمت أنه عبد وكان قد أذن له سيده في النكاح، كان إحلالا.
وإن لم تعلم أو علمت، ولم يكن سيده أذن له، فلما علمت أو علم السيد رضي أو رضيت، ثم أصاب بعد ذلك، كان إحلالا أيضا.
وإن أصاب قبل علمها أو علم السيد فلما أجاز من له في ذلك مقال، طلق قبل أن يعاود لم تحل عند
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: تحل.
وكذلك إن تزوجته امرأة ودخل بها ثم زنت، كان رجمها عنده موقوفا على إجازة السيد، فإن أجازه السيد رجمت وإن لم يصب بعد، وإن رده لم ترجم، وإن طلق قبل إجازة السيد أو قبل رضاها لم تحل.
وكذلك لو رد السيد، أو ردت هي النكاح لما علمت أنه عبد لم تحل.
[ ص: 2093 ]
وعلى هذا الجواب إن زوجها غير ولي، وبنى بها الزوج، فإن أصابها بعد إجازة الولي حلت، وإن لم يعاود بعد الإجازة حتى طلق لم تحل على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم. وحلت على قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب.
وإن لم يجز الولي ورد أو طلق الزوج قبل نظر الولي لم تحل إلا على ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14883أبو محمد عبد الوهاب في
المرأة تتزوج بولاية الإسلام مع وجود ولاية النسب: أن النكاح ماض.
فعلى هذا يكون وطؤه إحلالا، وإن طلق قبل نظر الولي، إلا أن تكون تزوجت من تلحق الولي منه معرة فيكون له أن يرد، وإذا كان له أن يرد، لم يحل به.