[ ص: 2058 ] كتاب النكاح الثالث
النسخ المقابل عليها
1 - (ب) نسخة برلين رقم (3144)
2 - (ح) نسخة الحسنية رقم (12929)
3 - (ش 1) نسخة الشيخ أباه - النباغية (شنقيط) [ ص: 2059 ]
[ ص: 2060 ]
[ ص: 2061 ]
بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على سيدنا محمد
كتاب النكاح الثالث
باب في نكاح الحرتين أو الحرة والأمة في عقد
جائز إذا سمى لكل واحدة صداقها. نكاح المرأتين في عقد واحد
واختلف إذا لم يسم، فقال لا يجوز ذلك، قيل له: فإن طلق، أو مات قبل الدخول، أيقسم المسمى على قدر مهورهما. فقال: لا أرى أن يجوز، إلا أن يكون سمى لكل واحدة صداقها. ابن القاسم:
وقال ابن دينار وابن نافع يجوز، وتفض التسمية على قدر مهورهما. وأصبغ:
وهو أحسن؛ لأن القصد في النكاح المكارمة.
وقد اختلف قول في جمع السلعتين لمالكين في البيع، وهو في النكاح أخف، فإن ابن القاسم - جاز. [ ص: 2062 ] سمى لكل واحدة صداقها، ولم يكن نكاح إحداهما بشرط الآخر
وإن فإن كان صداق المثل فيهما على الانفراد مثل ذلك- جاز. شرط ألا أتزوج هذه بمائة إلا أن تزوجني الأخرى نفسها بمائة أو بخمسين،
وإن كان مختلفا وتزوجهما على أنه متى طلق إحداهما قبل الدخول كان لها نصف التسمية- كان فاسدا، وكذلك إن عقدا بيعا على هذه الصفة.
وإن - كان النكاح والبيع في الجواز على ما تقدم إذا لم يسم لكل واحدة صداقها، وإن شرطا أن تفض جميع التسمية عند الطلاق على صداقي المثل - رجع عليها بعشرة وبقي بيدها عشرون، عشرة منها هبة لصاحبتها، وإن طلق الأخرى أخذ منها خمسة عشر، ومن صاحبتها خمسة تمام العشرين. أصدقهما ستين دينارا، على أن يكونا فيها بالسواء، وكان صداق المثل في إحداهما أربعين، وللأخرى عشرين، ثم طلق التي صداقها عشرون قبل الدخول