فصل [فيمن
أسلم وتحته عشر نسوة لم يدخل بهن]
اختلف فيمن أسلم على عشر نسوة، ولم يدخل بهن، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: لكل واحدة نصف صداقها. وجعله بمنزلة من طلق طوعا؛ لما كان له أن يمسكهن، ويفارق غيرهن.
[ ص: 2127 ]
وقال
محمد: لكل واحدة خمسا صداقها؛ لأنه لو فارق جميعهن كان عليه أربع صداقات. فالذي ينوب كل واحدة خمسان.
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: لا شيء لهن؛ لأنه عنده مغلوب على الفراق.
وإن مات عنهن كان لهن على قول
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب سبع صداقات لست ثلاث صداقات، ولأربع أربع صداقات يقتسمنها أعشارا، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم ومحمد أربع صداقات يقتسمنها أعشارا، ويتفق قولهما في هذا الموضع.
واختلف إذا
أمسك أربعا ثم وجدهن أخوات.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل القاضي: إن طلق عليه السلطان من بقي كان له منهن تمام الأربع.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون: إن تزوجن لم يكن له عليهن سبيل؛ لأنه أحلهن لمن نكحهن الحكم بالفسخ فهو حكم، وإن كان قد خفي على الحاكم أنها ذات زوج، فإنه حكم قد فات.
وقال
محمد بن عبد الحكم: يفسخ نكاح من يختار منهن، وإن كن قد تزوجن ودخل بهن.
يريد: إذا اختار أربعا، فوقع الفراق على البواقي باختياره الأربع، ولم يوقع على البواقي طلاقا، ولو أوقع عليهن الطلاق لم يكن له رد فيمن طلق
[ ص: 2128 ] منهن. وإن لم يتزوجن إذا كان طلاقا قبل الدخول أو بعده، ثم تبين ذلك بعد انقضاء العدة.