فصل [في الزوجين من أهل الحرب إذا سبيا]
واختلف في
الزوجين من أهل الحرب إذا سبيا أو أحدهما، وقدم الآخر بأمان هل ذلك فسخ للنكاح؟
فقال في "المدونة":
السبي فسخ للنكاح، سبيا معا أو مفترقين، وإن
سبيت ثم قدم زوجها بأمان لم يكن أحق بها وإن كانت في الاستبراء.
وعلى هذا إن سبي وقدمت بأمان فإن العصمة منقطعة.
وقال
محمد: هما على نكاحهما وإن سبيا جميعا، أو سبي الزوج، ثم خرجت إلينا بأمان في العدة والنكاح على حاله.
وقال
ابن بكير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إن
سبيا جميعا واستبقي الزوج؛ أقرا على نكاحهما، وإن سبيت الزوجة قبل حلت لمالكها.
يريد: استبقي فلم يقتل، والأول أحسن، ولا حق للزوج في النكاح إن سبيا أو أحدهما؛ لأنه إنما اشترى منافع، ولو آجرته نفسها في خدمة أو كانت
[ ص: 2129 ] ملكا له؛ لم يكن له في ذلك حق على من صارت إليه، وكذلك إن قدمت بأمان فإن لسيده أن يمنعه منها وإن طاعت له؛ لأنه عيب عليه، ولا خلاف أن السبي يسقط ما كان له من حق في إجارة أو ملك، فكذلك الزوجة؛ لأنه لا يخلو أن يكون ملك منافعها أو رقبتها، وأي ذلك كان فإن الغانم يملك ذلك دونه، وكذلك حقه في العصمة، وليس كذلك إن
أسلم الزوج قبلها وقبل سبيها فإن عصمته قائمة إن أسلمت أو أعتقت؛ لأن إسلامه كان وهو حر وهي حرة مسلمة، فإنما سبيت وهي زوجة لحر مسلم.
[ ص: 2130 ]