باب في
صفة الكفارة عن الظهار
كفارة الظهار ثلاثة أصناف: تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، حسب ما ورد به القرآن.
والعتق يصح بأربعة شروط: أن تكون الرقبة مؤمنة سالمة من العيوب التي لها قدر وبال، ليس فيها عقد حرية، ويصح للمكفر ملكها بعد الشراء، وقبل العتق، فهذه جملة متفق عليها، فإن انخرم شيء من ذلك لم يجزئ، وفي بعضها اختلاف، والكافر على ضربين:
كتابي كبير قد عقل دينه، فذلك غير جائز؛ لأن الله عز وجل شرط في العتق على القتل مؤمنة، وإذا كان مطلق ومقيد من جنس واحد رد المطلق إلى المقيد، وقد أفهمنا الله عز وجل أنه لا يتقرب إليه في الواجب بعتق أعدائه أو من يجعل له زوجة وولدا تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا لا إله غيره ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا.
واختلف إذا كان ممن يجبر على الإسلام كالمجوسي صغيرا كان أو كبيرا أو ممن لا يعقل دينه من أهل الكتاب، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الأعجمي: غيره أحب إلي
[ ص: 2329 ] منه وإن لم يجد غيره أجزأه. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب: لا يجزئه، واستشهد بحديث السوداء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر بعتقها إلا بعد معرفة أنها مسلمة، وهو أحسن إذا كان بالغا أو غير بالغ إلا أنه يعقل دينه؛ لأنه في حين العتق كافر، وليس جبره على الإسلام في المستقبل، وإسلامه مما يخرجه عن أن يكون وقت العتق كافرا، وإن لم يعقل دينه أجزأه لأنه ليس بكافر.
واختلف في
الكتابي الصغير، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: يجزئه. وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب: لا يجزئه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب: من ولد من النصارى مملوكا للمسلمين فهو على فطرة الإسلام. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: إن ولد في ملك المسلمين لم يجبر، وإن سبي وليس معه أبوه فهو كصغير المجوس. وهذا عكس ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب. وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال: إن أعتق عن واجب بحدثان ملكه لم يجزئه ولم
[ ص: 2330 ] يصل عليه، وإن ارتفع عن حدثانه ذلك وفوره، وقد تشرع بشريعة الإسلام وزياه بزينة الإسلام، وإن لم يبلغ الفهم أجزأه عتقه عن الواجب، ويصلي عليه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون: إن لم يكن معه أبواه في الابتياع ولم ينته أن يتدين بدين، وابتاعه مسلم فله حكم المسلمين في العتق، والصلاة، والموارثة، والقود، والمعاقلة.
قال الشيخ - رضي الله عنه -: أما من كان صغيرا وليس معه أبوه، فالأمر فيه بين أن يجزئه لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651296 "كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه"، فأخبر أنه على غير اليهودية ولا النصرانية حتى يهود وينصر.
وكذلك أرى إذا كان الأب عبدا والأم أمة، وإنما يكون له حكم الأب إذا كان
[ ص: 2331 ] للأب ذمة، وذلك إنما يصح في الحر، فإذا كان الأب مسبيا فليس له أن يقول: ليس لكم أن تعلموه غير ديني؛ لأنه لا ذمة له، فيطالب بالوفاء بها، وكذلك من ولد في ملك مسلم، كل هؤلاء يجزئه إذا لم يعقل دينا؛ لأنه ليس بكافر، ولا في حكم الكافر، ولو تزوج عبد نصراني أمة نصرانية لم يكن له مقال في دين ولده إذا كانت الأم ملكا لمسلم، وكذلك إذا كان الأب حرا، والأم أمة، وهو ظاهر قول
أبي مصعب، وإنما تنعقد له الذمة في ولده إذا كان الأبوان حرين.