الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب فيمن nindex.php?page=treesubj&link=12162ظاهر من أمته ولا مال له غيرها أو يملك نصف عبد هل يجزئه الصوم؟
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن ظاهر من أمته: ولا شيء له غيرها لم يجزئه الصوم وهي تجزئه إن أعتقها عن ظهاره، فإن تزوجها حلت له.
قال الشيخ -رحمه الله-: يجزئه عتقها على القول إن العودة العزم على الإمساك، وإنه إن طلق بعد ذلك أو مات لم تسقط عنه الكفارة، ويجزئه أيضا على القول إنه إذا ابتدأ الكفارة والزوجة في العصمة وأتمها بعد انقضاء العدة إنها تجزئه، وهو قول ابن نافع، ولا تجزئه على القول إن من شرطها أن تكون في موضع يستبيح به الإصابة؛ لأن عتقها خلاف العزم على الإصابة، فلا يجزئه العتق لهذا الوجه، ولا يجزئه الصوم؛ لأنه مالك لرقبته، ولو nindex.php?page=treesubj&link=12138ظاهر عن أم ولده أو مدبرته ولا شيء له غيره لأجزأه الصوم؛ لأن العتق فيهما وضع خدمة أو إسقاط حق في إصابته، ومن كان له دار يسكنها، ولا فضل فيها لم يجزئه الصوم ولا الإطعام إن كان عاجزا عن الصوم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: فيمن أعتق نصف عبد -يريد: ولا شيء له غيره - وصام شهرا لم يجزئه، وإن nindex.php?page=treesubj&link=23439أعتق نصف عبد وأطعم ثلاثين مسكينا أو صام [ ص: 2327 ] شهرا وأطعم ثلاثين مسكينا لم يجزئه.
واختلف قوله nindex.php?page=treesubj&link=16579في كفارة اليمين بالله هل يجوز له أن يجمع بين الكسوة والإطعام فيطعم خمسة ويكسو خمسة؟ فمنع ذلك في كتاب النذور، وأجازه في كتاب محمد، وهو أحسن؛ لأن كل واحد منهما يسد مسد الآخر مع الاختيار. [ ص: 2328 ]