باب في جواز الخلع، ومنعه
يجوز
للرجل أن يأخذ من زوجته مالا على أن يطلقها، وعلى أن يمسكها فلا يطلق، والأصل في الأول قول الله عز وجل:
ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به [البقرة: 229] ، وفي الثاني قوله سبحانه:
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح [النساء: 128] قالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - وغيرها من أهل العلم: "ذلك في المرأة تكون عند الرجل فتنبو عينه عنها من دمامة، أو كبر، أو سوء خلق فتكره فراقه، فإن وضعت له شيئا من صداقها حل له".
واختلف في معنى قوله سبحانه:
ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة [النساء: 19]. فقيل:
"كان أهل الجاهلية إذا مات الرجل، كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاءوا زوجوها، وإن شاءوا عضلوها ولم يزوجوها". وقيل: المعنى: الرجل تكون
[ ص: 2519 ] له المرأة يكره صحبتها، ولها عليه مهر فيضر بها لتفتدي منه، فلا يجوز ذلك إلا أن تأتي بفاحشة مبينة، وهذا أبين لقول الله سبحانه:
وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا [النساء: 19]. فالمفهوم من هذا بقاء الزوجية.
واختلف في
معنى الفاحشة، فقيل: هو الزنا. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره: هو النشوز فيحل له منها الفدية. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري: ذلك في كل فاحشة من بذاء اللسان على زوجها والإذاية، أو زنا، أو نشوز، فله عضلها والتضييق عليها، حتى تفتدي منه إذا كانت الفاحشة ظاهرة.
[ ص: 2520 ]