فصل [في اختلاع الأمة والمدبرة والمكاتبة]
وإن
اختلعت الأمة والمدبرة من زوجها بغير إذن سيدها، مضى الطلاق ورد المال، إلا أن يكون ذلك في مرض سيد المدبرة على القول إن السيد حينئذ يمنع من انتزاع المال فيوقف ذلك المال. فإن مات السيد صح الخلع، وإن صح رد المال، وكذلك أم الولد إن خالعت في صحة سيدها مضى الطلاق ورد المال، وإن خالعت في مرضه وقف المال، فإن مات صح للزوج، وإن صح من مرضه بطل المال.
[ ص: 2553 ]
وقال في المدونة في
المكاتبة تخالع: ذلك جائز بإذن السيد. وأرى إن خالعت بغير إذنه أن يوقف المال إذا كان لا ضرر عليها في وقفه في سعيها، فإن أدت كان للزوج، وإن عجزت رد المال، وإن كان وقف المال يضعف سعيها رد إليها، ولم يكن للسيد إسقاطه على قول أشهب. وهو أحسن.
فإن أدت قام عليها الزوج بقبضه; لأنها قضت به دينها، وإن عجزت أتبعها به متى عتقت، وإن كانت معتقة إلى أجل.
[ ص: 2554 ]