باب في الحضانة، ومن يستوجبها، ومتى تسقط؟
المراعى في الحضانة أربعة أوجه: أحدها: من له فيها حق، والثاني: ترتيب منازلهم إذا تنازعوا، والثالث: متى يسقط حق من له فيها حق؟ والرابع: إلى متى تكون الحضانة؟
الحضانة تختص بالأقارب من الرجال والنساء، ممن يعلم منه العطف والحنان على ذلك الولد، وأحقهم عند التنازع من يعلم في مستمر العادة أنه أشدهم له رحمة وأرقهم به، وأعطفهم عليه، ولا يخلو التنازع في الحضانة من أحد ثلاثة أوجه: إما أن يكون بين النساء بانفرادهن، أو بين الرجال بانفرادهم، أو بين الرجال والنساء. فإن تنازعه النساء بانفرادهن فأحقهن الأم، ثم الجدة للأم، ثم جدة الآم لأمها، ثم الخالة. قال في كتاب
محمد: ثم خالة الخالة، ثم الجدة للأب، ثم جدة الأب لأبيه، ثم الأخت، ثم العمة، ثم بنت الأخ.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: وليس لبنات الأخوات، وبنات الخالات، وبنات العمات مع هؤلاء من الحضانة شيء. يريد: مع العصبة
[ ص: 2559 ] من الرجال، فإن عدموا كن أحق من الأجنبيين، ثم ينظر أقربهن به حنانا في مستمر العادة فتقدم، ولهذا قدم قرابة الأم على قرابة الأب للمعهود في ذلك، ولو علم من أحد ممن قدمناه قلة الحنان والعطف، لجفاء وقسوة في طبع، أو لأمر بينها وبين أم الولد أو أبيه، وعلم من أحد ممن أخرناه الحنان والعطف; لقدم على من علم منه القسوة وغير ذلك.
وفي تقدمة
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم جدة الأم على الخالة نظر، وكذلك خالة الخالة على الجدة للأب وعلى الأخت. والأظهر أن الأخت أعطف وأرأف بأخيها من خالة الخالة. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب المدنيين في
رجل توفي وترك زوجته وابنته وأخاه، فتزوجت الأم وأراد العم أن يضم بنت أخيه إليه، قال: ينظر الإمام في ذلك، فحيث رأى خيرا للابنة جعلها عند من هو خير لها. فأدخل في ذلك نظر الإمام، وهذا أصوب، فينبغي أن ينظر في كل نازلة حين نزولها.