صفحة جزء
باب في السلم في نسل الحيوان وألبانها ولحومها وأصوافها وجلودها

السلم في نسل الحيوان بأعيانها غير جائز؛ لأنه لا يدرى أذكر هو أو أنثى، جيد أو رديء، حي أو ميت.

ولا يجوز أيضا أن يسلم فيها على صفة معلومة إن وجدت، وإلا رجع برأس المال؛ لأنه تارة سلف، وتارة بيع. ويجوز إذا لم يقدم رأس المال، وكان الوضع قريبا، فإن خرج على ما وصف أخذ، ودفع الثمن، وإن لم يكن، فلا بيع بينهما.

ويختلف فيه إذا كان الموضع بعيدا لموضع التحجير، فأصل ابن القاسم الجواز، وأصل غيره المنع.

وإن كان السلم في صفة مضمونة في الذمة، جاز.

التالي السابق


الخدمات العلمية