فصل [في السلم في صوف الغنم]
جائز إذا كان يأخذ في جزازها، أو كان تأخره الأيام العشرة والخمسة عشر، إذا كان القصد بتأخيرها أن يتعسل لا ليتزيد. [ ص: 2917 ] السلم في صوف غنم بأعيانها
وإن كانت بغير أعيانها أسلم في وزن معلوم، ولا يسلم في جزز فحول أو غير ذلك؛ لأن وزن ذلك يختلف، ولا بأس أن يسلم في عدد جزز إذا كان تحري كل جزة كذا وكذا، قياسا على قوله في اللحم.