باب ما لا يجوز السلم فيه كالديار والأرضين والشجر والجزاف وتراب المعدن والصواغين
ولا يجوز السلم فيما لا يقدر على الوفاء به وإن كان معلوم الصفة، ولا فيما لا تحصره صفة وإن كان مقدورا على الوفاء به.
فالأول: الديار والأرضون: لا يجوز السلم فيها; لأنهما إذا وصفا صفة معلومة ولم يذكر الموضع كان فاسدا، لاختلاف أغراض الناس في المواضع، وإن عين الموضع والمحلة لم يجز; لأن من شرط السلم أن يكون مثل ذلك المسلم فيه بذلك الموضع كثيرا يعرض للبيع، ومتى كان قليلا أو كثيرا وإنما هو لغير البيع لم يجز، وكذلك البساتين.
وإن أسلم في عدد شجر تقبض بغير أرض، وكان ذلك الجنس يوجد شراؤه، ولا يتعذر الوفاء به عند محل الأجل جاز، وإلا لم يجز، وكذلك السلم في البناء بغير أرض: لا بأس به إذا وصفه وكان لا يتعذر الوفاء به، وبناؤه عند محل الأجل، وكان عند الذي يسلم موضع يضعه فيه، أو لا يتعذر بيعه حينئذ بذلك البلد ممن يبنيه عنده.