الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في السلم في تراب المعادن]

                                                                                                                                                                                        ولا يجوز السلم في تراب المعادن، ولا أن يقرض، ولا بيع المعين منه [ ص: 2923 ] على الصفة، إذا كان غائبا; لأنه لا تحصره صفة، ويجوز بيعه إذا كان حاضرا مرئيا، قيل لمالك: إنه غرر ولا يعرف ما فيه; لأنه مختلط بالحجارة، قال. قد عرف ناحيته وحزره.

                                                                                                                                                                                        واختلف في قسمته: فروى ابن القاسم عن مالك جوازه.

                                                                                                                                                                                        وقال يحيى بن عمر: لا يجوز; لأنه لا بد من أن يكون أحد النصيبين أكثر، ولو جاز ذلك، لجاز سلفه.

                                                                                                                                                                                        وقال محمد بن عبد الحكم: قسمته أخف من قرضه; لأن التبر الواحد الغالب تساويه.

                                                                                                                                                                                        ولا يجوز السلم في تراب الصواغين ولا في سحيرة الذهب ولا كنك الفضة، ولا بيعه بالنقد بغير جنسه وإن كان حاضرا; لأنه لا يدري ما فيه، فإن بيع رد البيع إذا كان قائما، فإن فات عند مشتريه بأن خلطه بما لا يعرف قدره، أو بعثه لبلد آخر، أو باعه ممن خرج به، كان عليه قيمته على حاله لو كان يجوز بيعه; لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك، فإن عمله وصفاه، فقد قيل: يكون ما خرج منه لبائعه، ويكون عليه أجرة المثل ما لم تجاوز الأجرة ما خرج منه، والقياس: أن يكون ذلك فوتا، ويكون عليه قيمته كالأول. [ ص: 2924 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية