فصل [في
أحكام رأس مال السلم المضمون]
نفوذ رأس المال المسلم على وجهين : مضمون، ومعين.
فإن كان مضمونا أمر أن يكون النقد حين العقد، ليخرجا من الخلاف، فإن نقد بعد يوم أو يومين بغير شرط لم يفسد.
واختلف إذا تأخر المدة البعيدة، أو حتى حل الأجل وذلك في
[ ص: 2965 ] الكتاب الثالث .
وإن تأخر المدة البعيدة أو حتى حل الأجل بشرط، فإن شرط فسد السلم.
واختلف إن شرط التأخير المدة اليسيرة، كاليوم واليومين، أو اشترط تأخير الشيء اليسير من رأس المال المدة البعيدة، هل يصح السلم، أو يفسد جميعه، أو يفسد منه بقدر ما تأخر؟.
وإن شرط تأخير ما له قدر فسد من السلم بقدر ما تأخر.
ويختلف هل يصح قدر ما نقد منه؟
فأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم تأخير جميع رأس المال بشرط اليومين والثلاثة .
وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون وغيره من البغداديين أن ذلك فاسد، للحديث أنه - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=8408 "نهى عن الكالئ بالكالئ" ، فإذا افترقا على أن الذمتين عامرتان يقضى أحدهما إلى أمد قليل والآخر إلى أمد كثير كان الكالئ بالكالئ.
وأجيز في القول الآخر; لأن التأخير اليسير في جنب الكثير في معنى
[ ص: 2966 ] النقد،
ولو كان أجل السلم اليومين والثلاثة على القول بإجازة ذلك لم يجز أن يتأخر رأس المال ذلك القدر وكان دينا بدين.
وأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
محمد في الكراء المضمون إذا نقد الثلثين وتأخر الثلث .
فيجوز على هذا مثل ذلك في السلم.
وأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في كتاب
محمد إذا تأخر الشيء اليسير بشرط .
وكل هذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم فاسد، ينقض جميعه ; لأنه يرى أن الأتباع مراعاة في نفسها، والقياس بعد تسليم القول أن الأتباع مراعاة في نفسها ألا يبطل إلا القدر الذي تأخر، وأما إذا تأخر الشيء الكثير النصف ونحوه، فسدت جميع الصفقة، وهذا هو المعروف من المذهب.
وحكى
ابن القصار قولا آخر أنه يمضي ما تناجزا فيه.
ويجري فيها قول ثالث: أنه إن سميا لكل قفيز ثمنا صح ما تناجزا فيه، وإن لم يسم فسد الجميع، ذكره
أبو محمد عبد الوهاب، وحكى
ابن القصار قولا آخر في الصرف إذا سميا لكل دينار ثمنا صح ما تناجزا فيه، وقد تقدم ذلك في كتاب الصرف .
[ ص: 2967 ]
وأرى أن يفسد ما لم ينقده وحده; لأنا نعلم إنما هذه صفقة لم ينعقد أحدهما بسبب الآخر.