باب فيمن باع عبدا بطعام موصوف أو أسلمه في طعام، وفي تأخير رأس مال السلم، ومن أسلم بغير المكيال المعروف
وقال في من اشترى دابة أو بعيرا بطعام موصوف ولم يضرب أجلا: أنه حرام . ابن القاسم
قال الشيخ -رحمه الله-: أما إذا قال: أشتري منك هذه الدابة أو أبيعها منك بطعام على صفة كذا، فهو جائز، وهو بخلاف قوله: أسلمها إليك، فإنه فاسد; لأن محمول السلم على الأجل.
وإذا كان على الأصل في البياعات أنها على النقود، فيقبض البعير ويسلم الثمن نقدا، إلا على قول من منع أن يكون الموصوف على الحلول. قال: أبيعكها ولم يقل: أسلم،
وقال مالك في من إن جميع السلم فاسد . أسلم مائة دينار في مائة إردب طعاما فنقد خمسين وأجله بخمسين:
وقال في من ابن القاسم [ ص: 2964 ] فافترقا قبل أن يقبض رأس المال، قال: هذا حرام إلا أن يكون على النقد . أسلم في طعام ولم يضرب لرأس المال أجلا،
وقال لا بأس بذلك وإن افترقا قبل أن يقبض رأس المال إذا قبضه بعد يوم أو يومين أو نحو ذلك . مالك:
قال الشيخ -رحمه الله-: أربعة: رأس المال، والمسلم فيه، والأجل، والموضع الذي يقبض فيه: يراعى في السلم
فأما رأس المال فمن شرطه أن يكون معجلا إذا كان مضمونا، وإن كان معينا لم يضر تأخيره.
وأما المسلم فيه، فمن شرطه أن يكون مؤجلا، واختلف إذا كان حالا.
وأن يكون معلوم الصفة ، معلوم القدر، لا يتعذر الوفاء به عند محل الأجل، معلوم الأجل إذا كان مؤجلا، معلوم الموضع الذي يقبض فيه.