فصل [في
أحكام رأس مال السلم المعين]
ويجوز
تأخير رأس المال السلم إذا كان معينا، ولا يدخله الدين بالدين.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في كتاب بيع الغرر: إنما الدين بالدين في المضمونين، قال: وإن كان أحدهما بعينه في موضع غائب لا يصلح النقد فيه، والآخر مضمونا إلى أجل - جاز، ولا يصلح النقد فيه بشرط حتى يقبض الغائب .
يريد إذا حل السلم أو الدين إذا كان عينا قبل قبض السلعة الغائبة أخرج من الذمة ووقف حتى يقبض الغائب إلا أن يتطوع بتعجيله، ولا يجوز بشرط قبض السلم متى حل قبل قبض الغائب.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في من
أسلم عبدا بعينه فتأخر قبضه شهرا بغير شرط: لا بأس به، وكره ذلك إذا كان ثوبا أو طعاما بعينه، فتأخر بغير شرط، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: ولا يفسخ لذلك السلم .
فأجيز في العبد; لأنه مما لا يغاب عليه، والقول قوله في ضياعه، وكرهه في الثوب والطعام; لأنه مما يغاب عليه.
ولو ادعى ضياعه بعد ذلك لم يصدق، وهو في الطعام أثقل; لأنه لا يعرف
[ ص: 2968 ] عينه بعد الغيبة عليه، ولم يؤد ذلك إلى فساد; لأنه لو خالفه فيه المشتري بعد الفراق، فقال: ليس هو الذي اشتريت منك - كان القول قول البائع أنه هو، وإنما كره الثوب والطعام خيفة أن يكونا عملا على ذلك، فيكون معينا يقبض إلى أجل، وليس خوف الدين بالدين; لأنهما معينان، وهذا على القول أن المصيبة مع قيام البينة من المشتري، فيفترق الجواب بين العبد وغيره.
وأما على القول إن المصيبة من البائع، فيكره في العبد، كما يكره في الثوب، ومحمل كلام مالك على أن بقاء ذلك كان للإشهاد أو ما أشبه.
ولو مكن البائع المشتري من العبد والثوب والطعام بعد كيله، لم تكن في ذلك كراهية; لأنه وديعة، فإذا كان الطعام محبوسا قبل كيله فتغير طعم الزيت، أو تسوس القمح، كان للمشتري أن يرد إلا أن يكون التراخي عن قبضه بتعمد من المشتري، فلا يكون له رد; لأنه سبب ذلك.