وإن
كبر المأموم قبل إمامه وهو يظن أن الإمام قد كبر ثم علم أنه لم يكبر- لم تجزئه، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ويكبر بعد تكبير الإمام ولا يسلم . وقال سحنون: يسلم ثم يكبر.
ولو صلى لنفسه بتلك التكبيرة لم يجزئه على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأجزأه على قول
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون. وهذا أبين; لأنه عقد على نفسه الصلاة بإحرام; فلم يسقط حكم الإحرام.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون في كتاب ابنه: لا يجزئه إن تمادى على إحرامه.
وهذا اختلاف قول، إلا أن يكون أجاب على أصل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في المجموعة: إذا
سلم الإمام فجاء رجل يظن أنه في الصلاة فأحرم ودخل معه ثم انصرف الإمام- فإنه يمضي على صلاته، وليس عليه أن يستأنفها .
واختلف إذا
كان تكبير الإمام والمأموم معا، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المجموعة: يعيد الصلاة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: يعيد التكبيرة، فإن لم يفعل أجزأته الصلاة .
[ ص: 262 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ في كتاب
ابن حبيب: من أحرم مع الإمام أو سلم معه أعاد الصلاة أبدا .
وقال
محمد بن عبد الحكم: إن لم يسبقه الإمام بشيء من حروف التكبير لم تجزئه الصلاة; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=657634 " إذا كبر الإمام فكبروا" .