فصل [في الشك يعرض للمصلي]
ومن
صلى وحده ثم شك في تكبيرة الإحرام، فإن كان شكه قبل أن يركع كبر بغير سلام ثم استأنف القراءة. واختلف إذا شك بعد أن ركع، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك في كتاب محمد: يتمادى ويقضي ولا يخرج من صلاته قبل تمامها، لعلها تامة صحيحة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: يقطع ويبتدئ .
واختلف أيضا
إذا شك في وضوئه فقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: يقطع. وقال أيضا: يمضي ولا يقطع; لإمكان أن يكون على وضوء.
واختلف إذا تمادى وأتم صلاته ثم ذكر أنه على وضوء، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12927محمد بن [ ص: 263 ] المواز: الذي لا شك فيه من قول مالك وأصحابه أنها تجزئه. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب في العتبية: لا تجزئه .
ويختلف على هذا إذا
تذكر أنه كبر للإحرام هل تجزئه الصلاة؟ وإذا كانت الصلاة لا تجزئ في المسألتين جميعا لم يؤمر بالإتمام.
وأنا أرى أن يتمادى; لإمكان أن يكونا في الصلاة بوجه صحيح، وأن يعيد لإمكان أن يكونا في غير الصلاة: هذا لعدم الطهارة وهذا لعدم التكبير، وليس ذلك بواجب عليهما; لأن كل واحد منهما يقول: إنما علي صلاة واحدة ولا أتكلف صلاتين: فيقطع إذا شاء ويصلي صلاة واحدة.