واختلف في
الإمام يشك في تكبيرة الإحرام، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: يمضي في صلاته، فإذا سلم سألهم، فإن قالوا: أحرمت، رجع إلى قولهم، وإن شكوا أعاد جميعهم.
وإن شك هل أحدث أو لا؟ استخلف ; لأنه إن لم يكن على وضوء- يصح ما مضى من صلاته لمن خلفه، ولو تمادى لأبطل عليهم، والذي شك في الإحرام إن لم يكن أحرم لم تجزئهم صلاتهم ، فحكمهم وحكمه سواء بطلت
[ ص: 264 ] صلاته أو صحت، وهو يتمادى يتعرض أن تجزئهم إن كان قد أحرم، ويعيد إن كان لم يحرم. ثم وقف في الوضوء فقال: أليس قد يكون على وضوء؟ فلا يجوز له قطع الصلاة، ولا يجوز لهم أن يصلوا بإمامة غيره.
وهذا أحسن; يتمادى بهم، وتجزئه وتجزئهم إن تذكر أنه أحرم أو أنه على وضوء.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون في المجموعة فيمن سلم على شك هل هو في الثالثة أو في الرابعة ثم تبين له أنها رابعة: إن صلاته فاسدة. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : هي جائزة . وقول
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون أحسن.
إلا أن يكون ممن يجهل ويظن أن له إذا شك أن يسلم، فتجزئه; لأنه لم يكن قصد العبث في صلاته، والشك في تكبيرة الإحرام أو في الرابعة سواء; لأن من شك في تكبيرة الإحرام مأمور بالتمادي; لإمكان أن يكون قد أحرم، وهذا مأمور أيضا بالتمادي على الرابعة، وألا يسلم على شك، فتمادي الأول على الشك إصلاح، وسلام الآخر على الشك إفساد.
[ ص: 265 ]
ولو
أحرم للظهر ثم شك بعد ذلك هل أحرم للظهر أو للعصر فأتم صلاته، ثم تذكر أنه كان أحرم للظهر- أجزأته صلاته; لأنه لم يحدث نية لصلاة أخرى، وليس عليه أن يستصحب النية في جميع صلاته، وقد تمادى على نية القربة لله سبحانه.
واختلف أيضا إذا ظن أنه في العصر وأتمها على ذلك، ثم تبين أنه في الظهر، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : تجزئه صلاته.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17328يحيى بن عمر: لا تجزئه .
واختلف أيضا فيمن
سلم من ركعتين ثم أتى بركعتين بنية النفل، ثم تذكر، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: لا تجزئه. وقال عبد الملك: تجزئه . وهو في مسألة
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب أبين; لأن كليهما فرض.
[ ص: 266 ]