باب في القراءة في الصلاة
القراءة في الصلاة فرض على الفذ والإمام دون المأموم، ثم هي متعينة بأم القرآن. والأصل في ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=667163 " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا" أخرجه "
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم . وقوله - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=687835 " كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج غير تمام" .
ولا يعترض هذا بقوله - صلى الله عليه وسلم - للأعرابي:
nindex.php?page=hadith&LINKID=72719 " اقرأ بما تيسر معك من القرآن" لأنها نازلة في عين والأول شرع أقامه لجميع الناس; لأن الظاهر من الأعرابي أنه لا يحسن القرآن; لأن من لا يحسن الظاهر من الأعمال كالركوع والسجود أحرى ألا يحسن القراءة; ولإمكان أن يكون لم ينزل على النبي - صلى الله عليه وسلم - في حين قوله ذلك أنها تختص بفاتحة الكتاب.
[ ص: 267 ]
وأما المأموم فإنه لا يقرأ إذا جهر إمامه ، واختلف إذا أسر، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم: يقرأ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : لا يقرأ خلفه، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=12927محمد بن المواز عن
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب أنه لم يكن يقرأ خلف الإمام .
وقال
محمد بن عبد الحكم: يقرأ خلف الإمام، فإن لم يفعل أجزأه; لأن الناس مجمعون على أن من
أدرك الإمام راكعا فركع معه أنها تجزئه، ويعتد بها، فلو كان تارك القراءة خلف الإمام لا يعتد بها- لم تجزئه هذه الركعة.
قال الشيخ -رحمه الله-: اختلف الناس في
القراءة خلف الإمام على ثلاثة أقوال: فقيل: عليه أن يقرأ، جهر الإمام أو أسر. وقيل: لا يقرأ على حال. وقيل: إن جهر لم يقرأ، وإن أسر قرأ.
واحتج من ألزم القراءة في الحالتين بأحاديث الأول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650714 " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" ، وحمل الحديث على عمومه في الفذ والإمام، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=687835 " كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فهي خداج، غير تمام" . قيل: يا
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة، إني أكون أحيانا خلف الإمام. قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي .
وفي
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=662656إن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: " إني أراكم تقرءون خلف إمامكم؟ " قلنا: إي والله يا رسول الله، قال: " فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة إلا بها" ، وهذا حديث صحيح.
[ ص: 268 ]
واحتج من نفى القراءة إذا جهر وأثبتها إذا أسر بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=662657 " انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: هل قرأ أحد معي منكم آنفا. فقال رجل: أنا يا رسول الله. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إني أقول ما لي أنازع القرآن، قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما جهر فيه" . ومفهوم الحديث أنهم نهوا عن القراءة في الجهر .
ويحتج لمن قال: لا يقرأ مع الإمام على حال بالحديث الذي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=667173 " فإذا قرأ الإمام فأنصتوا" أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، ولم يفرق بين السر والجهر.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في الموطأ: " إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ" ، قال
نافع: وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا يقرأ خلف الإمام . وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أكثر الناس اتباعا واقتصاصا لأفعال النبي - صلى الله عليه وسلم -،
[ ص: 269 ] والصلاة مما يتكرر في اليوم خمس مرات، فلو كان العمل على القراءة خلف الإمام لقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ولم يفت الناس بخلاف ذلك.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل، إلا وراء الإمام .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في شرح معاني الآثار عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=913244 " من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له" ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي - رضي الله عنه - قال:" من قرأ خلف الإمام فليس على الفطرة" .
[ ص: 270 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال: ليت الذي يقرأ خلف الإمام ملئ فوه ترابا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس: لا يقرأ خلف الإمام .