باب في
بيع الزيت والعسل والخل بعضه ببعض
الزيوت والعسول أصناف، والخلول صنف، ويفترق الجواب في الأنبذة هل هي صنف أو أصناف؟ فزيت الزيتون، والجلجلان والفجل والقرطم، وزيت زريعة الكتان، والجوز واللوز أصناف، يجوز بيع كل واحد منها بالآخر متفاضلا ، ويجوز التفاضل في زيت زريعة الكتان; لأنه لا يراد للأكل، ويجوز بيعه بزيت الزيتون نقدا وإلى أجل، ويجوز التفاضل في زيت اللوز; لأنه لا يراد للأكل غالبا، وإنما يراد للعلاج ويدخل في الأدوية، وكذلك زيت الجوز عندنا.
وعسل النحل والقصب والقشر أصناف يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا، وخل التمر والعنب والتين والعسل صنف لا يجوز التفاضل فيه، ويجوز مثلا بمثل; لأن منافعه الآن متقاربة، فلم يراع الأصل وإن كانت أصنافا.
واختلف في نبيذ الزبيب والتمر: فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا يصلحان إلا مثلا بمثل; لأن منفعتهما واحدة .
[ ص: 3119 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: الأشربة الحلال ما كان من التمر والزبيب والتين .
وقال
أبو الفرج: عصير العنب والتمر صنفان ما داما حلوين، فإذا خللا لم يجز التفاضل بينهما. وهذا أبين; لأن التمر بنبيذه والعنب بعصيره لا يجوز متفاضلا، ولم ينقله ما يحدث فيه من عصر وانتباذ عن أصله، وإذا كانت باقية على أصولها وكان التمر بالعنب متفاضلا جائزا ، جاز الفضل بين نبيذيهما، فإذا صارا خلا جازت بأصولهما متفاضلة، ولو طالت مدة الانتباذ حتى انتقل طعمه عن أصله جاز بأصله متفاضلا، واعتبر حينئذ الحالة التي هما عليها، هل يتقارب طعمهما ومنفعتهما أم لا؟
واختلف في
بيع التمر بخله، والزبيب بخله، فأجيز ذلك على الإطلاق.
وفي ثمانية
أبي زيد أنه فاسد، لموضع المزابنة حتى يتبين الفضل، مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الجلد بالأحذية.