فصل [في بيع الزيتون بعضه ببعض وبزيته، وبيع قصب السكر بعضه ببعض]
ويجوز بيع الزيتون بالزيتون مثلا بمثل، وإن كان زيت أحدهما أكثر من الآخر، كالقمح بالقمح، والقمح بالشعير والسلت، يجوز كيلا وإن كان الريع مختلفا، ولا يباع الزيتون بالزيت.
واختلف إذا كان ذلك الزيتون لا زيت فيه مثل زيتون مصر: فمنعه [ ص: 3120 ] وأجازه مالك، ابن نافع في المبسوط، ويختلف على هذا في وقول بيع الزيتون المصري بالآخر متفاضلا، ابن نافع هو أحد القولين في بيع التين والعنب الشتوي بالصيفي، فلا يجوز التفاضل في المصري بعضه ببعض; لأنه مما يدخر.
ولا يباع السمسم بزيته إلا أن يدخله صنعة فيعمل بالورد، أو بالبنفسج، أو الياسمين، فيباع به نقدا أو إلى أجل; لأن ذلك يخرجه عن حكم الطعام، وإنما يراد حينئذ للعلاج، ويباع أحد هذه الأدهان بالصنف الآخر متفاضلا يدا بيد، وإلى أجل; لأنها ليست بطعام ومنافعها مختلفة.
ولا يباع القصب بعسله ولا بربه إلا أن يدخله الأبزار ، وأجيز في السليمانية بيع قصب السكر وعسل القصب بالسكر; لأن ذلك صنعة ويطول أمره، ومنع التفاضل بين السكر; لأنه عنده يستعمل للتفكه ، ومنه يعمل مالك أهل مصر حلواتهم، ولا يراد عندنا إلا للعلاج.
ولا يجوز بيع عسل القصب بربه ، وهو كالطري باليابس; لأن عسل القصب إذا عمل ربا نقص. [ ص: 3121 ]