فصل [في
قدر الثواب الذي يلزم قبوله]
وأما قدر الثواب فلم يختلف المذهب إذا فاتت الهبة أنه يجبر على قبول القيمة وليس له المطالبة بأكثر، واختلف إذا كانت قائمة، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم في المدونة: إن أثابه القيمة لزمه قبولها ، وسوى بين القيام والفوات .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=17098ومطرف في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: للواهب أن يأبى، وإن أثابه أكثر من قيمة الهبة قال: وهو معنى قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - إنه على هبته ما لم يرض منها ، وليس يلزمه قبول قيمتها ، ولو أراد ذلك لباعها في السوق، وإنما أهداها رجاء الفضل، فإذا لم يعطه كان أحق بهبته، وإن تغيرت بزيادة أو نقص ما لم تفت بموت أو تكون جارية فيصيبها أو يغيب عليها- فلا ترد; لأن ذلك ذريعة لإحلال الفروج. انتهى قوله، وأرى إن أثابه ما يرى أنه كان يرجوه من مثل هذا الموهوب له في مثل تلك الهبة- أن يلزمه قبوله، وسواء كانت قائمة أو فائتة، وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم، وهو القياس.
[ ص: 3411 ]