واختلف في
صفة جلوسه في موضع القراءة، فقال في الكتاب : تربعا .
وقال
محمد بن عبد الحكم: بلغني عن كبار أهل العلم وخيارهم أنهم إذا صلوا جلوسا يتوركون ويثنون أرجلهم على نحو الجلوس بين السجدتين.
وذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر nindex.php?page=showalam&ids=16372وابن أبي حازم nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة أنهم كانوا يفعلون مثل ذلك إذا صلوا النفل.
[ ص: 306 ]
قال الشيخ -رحمه الله-: وهذا أحسن; وهي الجلسة التي رضيها الله لعباده، وهي أقرب إلى التواضع، وهي جلسة الأدنى بين يدي من فوقه، والتربع جلسة الأكفاء. وإذا
لم يستطع المريض الصلاة جالسا إلا مستندا جاز ذلك; قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ولا يستند لجنب ولا لحائض . لأنهما -عنده- في حكم النجس، ولذلك منعا المسجد.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم إن أمسكته الحائض أعاد في الوقت . بمنزلة من صلى بنجاسة، ويجوز ذلك على قول
nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة; لأنهما عنده في حكم الطاهر، وأجاز لهما دخول المسجد، واستشهد لذلك بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650276 " المؤمن لا ينجس" .
وإن لم يستطع فمضطجعا، واختلف هل يبتدئ بالجنب أو بالظهر، فقال في المدونة: يصلي على قدر ما يطيق من قعود، فإن لم يستطع فعلى جنبه أو على ظهره .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12927محمد بن المواز: يبتدئ بالجنب الأيمن، فإن لم يستطع فبالأيسر، فإن لم يستطع فعلى ظهره يجعل رجليه إلى القبلة ورأسه إلى الشمال، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون وابن عبد الحكم nindex.php?page=showalam&ids=12322وأصبغ في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: يصلي على جنبه كما يجعل في لحده. فإن لم يقدر فعلى ظهره. قال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن [ ص: 307 ] حبيب: قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: يبتدئ بالظهر قبل الجنب .
قال: وهو وهم. واستشهد من قال: يبتدئ بالجنب بقوله سبحانه:
فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم [النساء: 103]. قال: ذلك في المريض والخائف، وجعل المعنى في قوله تعالى:
فإذا قضيتم الصلاة [النساء: 103] أي: إذا أردتم أن تقضوا الصلاة. لأنه يصح أن يؤتى بلفظ الماضي، والمراد به المستقبل.
وقيل: المعنى: فإذا فرغتم من الصلاة فاذكروا الله باللسان، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي، وهو ظاهر قول الحسن.
وحمل قوله سبحانه:
فإذا قضيتم الصلاة [النساء: 103] على الماضي وعلى الذكر باللسان، وهو الحقيقة في الموضعين من الآية.
وقد ورد القرآن أن تعقب الطاعة بالذكر في الحج والصوم والصلاة ، والآية محتملة للوجهين جميعا، وإذا كان ذلك - سقط الاحتجاج بها على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم، ولم يحمل قوله على الوهم، بل هو أشبه باستقبال القبلة.
ولا يحتج على هذا بوضع الميت في قبره; لأنه انقطع عمله، وإنما يضطجع
[ ص: 308 ] ضجعة النائم، إلا أنه يستحب له أن يكون على جنبه الأيمن.