فصل [فيما يعرض للمريض يريد الصلاة]
وقال محمد بن عبد الحكم: إذا سقط عنه القيام. خاف معاودة علة تضر به إن قام-
وقال فيمن سقط عنه القيام ويصلي جالسا. لا يملك خروج الريح منه إذا قام:
وقال في الكتاب: إذا كان ابن القاسم فإنه يومئ للسجود . لا يستطيع السجود لرمد بعينه أو قرحة بوجهه أو صداع يجده
واختلف في الذي فمنعه يقدح الماء من عينيه ويصلي مستلقيا، في الكتاب وقال: إن فعل أعاد في الوقت وبعده . ابن القاسم
وأجاز أن يصلي مستلقيا على حاله . أشهب
وأجازه في كتاب مالك فيما قرب كاليوم وشبهه، وكرهه فيما طال أو كثير من الأيام، وقال: ولو كان يستطيع أن يصلي جالسا ويومئ برأسه في الأربعين يوما لم أر به بأسا . [ ص: 309 ] ابن حبيب
وفرق مالك بين الجالس والمضطجع; لأن الجالس يأتي بالعوض عن الركوع والسجود- وهو الإيماء بالرأس يطأطئه، والمستلقي لا يأتي بعوض وإنما يأتي عند الركوع والسجود بالنية من غير فعل. وابن القاسم
ومن أتمها جالسا، وإن افتتحها جالسا ثم ذهب ما منعه القيام- أتمها قائما . افتتح صلاته قائما ثم عرض له ما منعه القيام-