باب فيمن أوصى بخدمة عبد ، أو سكنى دار ، أو عتق ما في بطن أمته وما تعلق بذلك
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم فيمن أوصى بخدمة عبده سنة ، أو بسكنى داره سنة : يجعل في الثلث قيمة الرقبة ولا تقوم الخدمة ولا السكنى; لأني إذا قومت الخدمة والسكنى كنت حبست الدار والعبد عن أربابه ، وهم يحتاجون إلى بيعه . واحتجاجه بالبيع لا يصح في الدار; لأنه يجوز أن تباع ويستثنى سكناها سنة . والمعروف من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم أن يجعل في الثلث الرقاب وإن كانوا قادرين على البيع بالاستثناء وأن لهم حقا في تعجيل الانتفاع بالرقاب ، إلا ما وقع في كتاب
محمد فيمن ترك مدبرين وأوصى بوصايا في مرضه ، فيقول الورثة : يقوم ما ترك الميت ولا يبيع ، ويقول أهل الوصايا والمدبرون : بل نبيع; لأن البيع أزيد لنا في ثلثنا من القيمة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : القول قول أهل الوصايا والمدبرين إذا طلبوا البيع ، قال : وكذلك إن طلب الورثة البيع فكذلك الذي لا شك فيه ، أن دعا إلى البيع كان أولى ممن دعا إلى التقويم ، قال : وأما الورثة فيما بينهم فإن كان مما ينقسم فالقسمة أولى ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ : القيمة في الوصايا والعتق على الورثة .
وعليهم أحب إلي ، وليس على الوصي أن يبيع ذلك في السوق ولا على
[ ص: 3589 ] الورثة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن أوصى لرجل بعبد أو ببيت : أخرج ذلك بالقيمة ولا ينظر إلى ما يعطى به . وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12322وأصبغ في هذا أحسن ، وليس على الورثة أن يبيعوا ذلك . وقال فيمن أوصى بخدمة عبده فقد أوصى بالغلة ، وإن أوصى بالغلة فقد أوصى بالخدمة ، وليس بالبين ، وإن كان عبد خدمة وأوصى بخدمة ، لم يكن للموصى له أن يجعله في صنعة ، وإن كان عبد صناعة فوصى له بغلته لم يكن له أن يعطله عنها ويختدمه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم فيمن أوصى بخدمة عبده لرجل سنة ثم هو حر ، فمات ونظر في الموصى له فكان غائبا ببلد ثان ، قال : أرى للسلطان أن يؤاجره للغائب ثم هو حر إذا وفت السنة ، وإن كان عبد حضانة انتظر به وكتب إلى الرجل وأخرج العبد إليه ، فإذا وفت السنة من يوم مات السيد فهو حر . ومحمل قوله على أن الميت كان يرى أن الموصى له حاضر ، وأما إن كان عالما بغيبته فالسنة من يوم وصول العبد إليه ، وسواء كان من عبيد الإجارة أو الحضانة وخدمة العبد ما بينه وبين وصوله لورثة الموصي ونفقته عليهم، وعلى قول أشهب يكون للسلطان أن يؤاجر العبد إذا كان من عبيد الحضانة في مثل ما كان وصى به إذا كان يظن أنه حاضر .
[ ص: 3590 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم فيمن أوصى بأمة تخدم فلانا حياته وجعل رقبتها بعد خدمتها لفلان فولدت الأمة أولادا في حال الخدمة فولدها بمنزلتها يخدمون إلى ذلك الأجل ، وكذلك لو أخدم عبدا فولد له من أمته ولد فإنه يخدم معه ، وهذا لأن الوصية كانت بالخدمة حياة المخدم ، وكذلك إذا كان إلى أجل بعيد ، فأما السنتان والثلاث وما لا يكون للعبد فيه خدمة فإنه يسقط حق المخدم فيه ، فإن كان مرجع العبد أو الأمة إلى حرية كان الولد معتقا الآن; لأنه لا فائدة في وقفه ، وكذلك إن جعل الموصي المرجع إلى رجل كان له ذلك الولد ملكا من الآن .