فصل [فيمن أوصى بعتق جنين أمته أو أوصى به لفلان]
، جعل في الثلث قيمة الأم; لأن الورثة ممنوعون من التصرف فيها بالبيع ، فإن لم يحملها الثلث ولم يجز الورثة ، فإن كانت الوصية بعتقه جعل في الثلث الأمة وأعتق منها ومن ولدها ما حمل الثلث ، وإن كانت الوصية لرجل قطع له ثلث الميت شائعا; لأن الوصية له معاوضة من الميت أخذ منهم أقل من الثلث ، وهو الجنين ، ووقف عنهم التصرف في الأم ولم يفعل مثل ذلك إذا أوصى بعتقه فتجعل وصية الميت في الثلث شائعا; لأن ومن أوصى بعتق جنين أمته أو أوصى به لفلان لأنه الموصى له ، فلما لم يقدر أن يجعل في الجنين خاصة ، جمع الثلث في الأم والولد لينال من العتق أكثر مما يكون لو كان شائعا ، وهذا قول من شرط الوصية بالعتق أن يحمل ثلث الميت في عين المعتق; محمد ، وهو صحيح على قوله إن الأمة لا تباع ، ويستثنى ما في بطنها . وأجاز بيع الأمة واستثناء الولد للعتق ، فعلى هذا يجعل في الثلث ما ينقص بيعها مستثناة الولد على بيعها بولدها وإن أوصى بها لرجل وبولدها لآخر جعل في الثلث قيمة الأم على حالها ، فإن حملها الثلث كان لكل واحد [ ص: 3592 ] منهما وصيته ، وإن حمل نصفها كان لهذا نصف الأم ، ولهذا نصف الولد ، وإن أوصى بعتق ما في بطنها وبالأم لآخر ، فحمل الثلث نصفها أعتق من الولد نصفه ، وكان للآخر نصف الأم ، وهذا على القول إن العتق يلحق ما في البطن ، وعلى القول ألا يلحقه العتق يعتق ما ينوبه من الأم ، لينال الولد العتق ، وتسقط وصية الآخر . الليث بن سعد
واختلف إن أوصى بالولد لرجل ، وبالأم لآخر وأعتق الأم الموصى له بها ، فقال في المدونة : يمضى عتق الأم ويسقط حق الموصى له بالولد . وقال في كتاب ابن القاسم محمد : يوقف عتق الأم حتى تضع فيقوم الولد على معتق الأم فيمضي حينئذ عتق جميعها ، وقال أيضا : يوقف عتقها حتى تضع فيأخذ الموصى له بالولد الولد ، ويمضي عتق الأم بالعقد الأول . وهو أحسن للإجماع على أن عتق الولد لا يسري إلى عتق الأم ، وأنهما في ذلك نفسان ، وليس بمنزلة من أعتق بعض الأم ، وكذلك إذا أعتق الأم لا يعتق الولد بعتقها .
وكذلك لو أوصى بالولد لرجل وأبقى الرقبة للورثة فأعتقها الورثة ، فعلى الخلاف المتقدم . وإن وهب الولد في الصحة ثم أعتق السيد الأمة قبل أن تحاز عنه ، مضى عتق السيد وسقط حق الآخر في الولد ، وإن كان الموهوب له الولد حاز الأم لم يصح عتق السيد في الأم حتى تضع .
، رجعت الخدمة للورثة ولم يعتق حتى تتم السنة ، وإن قبلها ثم وهبها العبد أو باعها منه ، كان حرا مكانه ، وقيل : لا يعجل عتقه; لأن رقبته للورثة حتى تتم السنة ، وإن قبل كانت قيمته رقيقا لهم . وقال ابن كنانة فيمن أخدم عبده رجلا حياته ثم هو حر ، فمات المخدم فأراد ورثته أن يتبايعوا الخدمة : لم يجز إلا أن يشتروها ليعجلوا عتقه فأما ليخدمهم فلا ، وهذا صحيح لما لم يكن له إليهم مرجع; لأن مرجعه إلى الحرية . [ ص: 3594 ] ومن أخدم عبده في مرضه رجلا سنة ثم هو حر فلم يقبل الموصى له [ ص: 3593 ] بالخدمة